الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
305
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1684 ) : إذا شكّ في أنّه دفع الزكاة الواجبة أم لا ، وجب عليه الدفع حتّى لو كان الشكّ بالنسبة للسنين الماضية . ( المسألة 1685 ) : ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزكاة بأقلّ ممّا هي عليه أو يحسب ما هو أرخص من الزكاة بدلها أو أن يأخذها من المالك ثمّ يهبه إيّاها وحتّى لو كانت في ذمّة الشخص زكاة كثيرة ثمّ أصبح فقيراً ولم يمكنه دفع الزكاة فلا يصحّ حساب ما عليه من الزكاة كالقروض الأخرى التي في ذمّته بحيث تؤخذ منه وتعطى إليه مرّة ثانية . ( المسألة 1686 ) : يجوز للإنسان أن يشتري بالزكاة الكتب الدينية والعلمية والمصحف الشريف وكتب الدعاء وسائر الكتب المفيدة والمؤثّرة في تقدّم الأهداف الإسلامية ، ويقفها ، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص على أشخاص معينين بل يجوز أن يقفها على أولاده ومن تجب نفقتهم عليه ، ولكن لا يجوز أن يشتري بالزكاة عقارات ويقفها على أولاده . ( المسألة 1687 ) : يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة للذهاب إلى الحجّ والزيارة وما شابه ذلك ، ولكن إذا كان قد أخذ بمقدار مئونة سنته من الزكاة ، كان في أخذه من الزكاة للزيارة وما شابه ذلك إشكال . ( المسألة 1688 ) : لو وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله ، فإن كان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمكن للوكيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو كان مستحقّاً ، ولكن إذا كان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوكيل الأخذ منها . ( المسألة 1689 ) : إذا أخذ المستحقّ من الغنم والبقر والإبل أو الذهب والفضّة التي أعطيت له بعنوان الزكاة بمقدار حاجته ، فاجتمعت فيما أخذه شروط الزكاة بأن بلغت مقدار النصاب ومرّت عليها سنة كاملة وجب عليه دفع زكاتها . ( المسألة 1690 ) : لو اشترك شخصان في مال تجب فيه الزكاة ودفع أحدهم مقدار زكاته ، ثمّ قسّم المال بينهما جاز له التصرّف في نصيبه حتّى لو لم يدفع الآخر حصّته من الزكاة .